مبدأ قانوني
حيث إن المدعين تقدما بهذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن استملاك واقع على قطعة الارض من أراضي صخره عجلون وعن الاشجار والمنشآت الواقعه في سعة المساحة المستملكة حيث يدعي المدعيان بأنه تم شق وترسيم شوارع خدمية في قطعة الأرض العائدة لهما بموجب مخطط تنظيمي مصدق نهائياً بتاريخ 15/4/2001 بموجب قرار التنظيم الاعلى .
وحيث للوقوف على صحة الخصومة والإثبات كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تكلف الجهة المدعية بتقديم ما يثبت تاريخ تملكها للأرض موضوع الدعوى وتحديد أسم المالك للأرض بتاريخ تصديق التنظيم وأن يحدد في تقرير الخبرة ما إذا كان تقدير التعويض ووصف الأشجار والمنشآت كان بتاريخ تصديق االتنظيم أم أنه بتاريخ الكشف والخبرة والسند الذي يثبت ذلك .
وحيث أن محكمة الاستئناف فصلت بالدعوى قبل التثبيت فيكون قرارها سابقاً لأوانه و مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (245/2016) فصل (24/3/2016).