مبدأ قانوني
وحيث أن الإتفاقية الموقعة من طرفي الدعوى والتي لم ينكر المدعى عليهما توقيعهما عليها فإنها تكون حجة عليهما بما ورد بها وفقاً لأحكام المادة 11/1 من قانون البينات وصورة طبق الاصل من ملف القضية التنفيذية والتي ادعت الجهة الطاعنة عدم انشغال ذمتها ولم تقدم أية بينة قانونية تثبت الايصال او عدم انشغال الذمة مما يجعل من طلبها بسماع البينة الشخصية أو توجيه اليمين الحاسمة أمام البينات القانونية التي قدمتها الجهة المدعية وأثبتت من خلالها صحة دعواها بانشغال ذمة المدعى عليهما لها بالمبلغ المدعى به وبالتالي يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة غير مقبول لاثبات عكس ما هو ثابت ببينات خطية.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(81/2018فصل25/1/2018).