مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء كشف جديد تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة بعد أن ترط الطرفان أمر انتخابهم للمحكمة وقد أفهمتهم المحكمة الموكولة إليهم حيث قام الخبراء بمطابقة سند التسجيل والمخططات على الواقع وقاموا بوصف قطعة الارض وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقعها وشكلها وطبيعتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة .
وحيث بين الخبراء المساحة المستملكة لأغراض وزارة الاشغال العامة والاسكان وقدروا بدل التعويض العادل للمتر المربع الواحد من الجزء المستملك بمبلغ تسعين ديناراً وذلك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك في 27/4/2014 وقد راعى الخبراء أحكام المادة 10 من قانون الاستملاك وراعوا في تقريرهم الأسس والثوابت اللازمة من تقدير التعويض وجاء تقريرهم مستكملاً لشروطه القانونية وفق مقتضى المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولا تثريب على محكمة الاستئناف إذا اعتمدت التقرير .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (251/2016) فصل (17/2/2016).