مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بالكشف والخبرة على الارض المستملكة بمعرفة ثلاثة خبراء لم تعتمد خبرتهم وأجرت خبرة جديدة بمعرفة خكسة خبراء مختصين وقد قاموا بوصف الارض المستملكة وصفاً دقيقاً شاملاً من حيث طبيبعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وأنه لم ينتج عن الاستملاك فضلات يفوت الانتفاع منها وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ إعلان الرغبه بالاستملاك بمبلغ (50) ديناراً وراعوا احكام المادة 10 من قانون الاستملاك وأرفقوا بتقريرهم مخطط توضيحي يبين المساحة المستملكة .
وحيث إن الخبرة مستوفية لشرائطها القانوينة المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح تقرير الخبرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (252/2016) فصل (23/3/2016).