مبدأ قانوني
حيث أخطأت المحكمة باعتبار التقرير الصادر عن اللجان الطبية لا يطعن فيه إلا بالتزوير علماً بأن هذا التقرير صورة من صور الخبرة .
وحيث جر الاجتهاد القضائي في القضايا المماثلة على أن اللجان الطبية هي المرجع المختص بتحديد نسبة العجز وبيان حالة المصاب وفقاً لنطام اللجان الطبية رقم (58 لسنة 77).
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (287/2016) فصل (20/10/2016).