مبدأ قانوني
حيث أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمستأنف ضده بالفائدة القانونية حيث لم تتضمن لائحة الدعوى المطالبة بالفائدة .
حيث إن لائحة الدعوى الوعاء الذي يتضمن طلبات المدعي وإنه وفق ما استقر عليه قضاءهذه المحكمة لا يجوز الحكم بطلب لم يطلبه الخصم بلائحة دعواه وحيث إن لائحة دعواه لم تتضمن طلب الفائدة .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (287/2016) فصل (20/10/2016).