مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى موقعة من الوصي الشرعي سالم عن شقيقة عبدالله ومصادق عليها من الوكيل متضمنه الخصوص الموكل به جاءت موافقة لحكم المادتين (833 و834) من القانون المدني .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (287/2016) فصل (20/10/2016).