مبدأ قانوني
حيث أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم الخصومة والوكالة موقعة للوكيل قبل إقامة المنشآت .
وحيث إن المحكمة سبق لها وأن ردت الدفع المتعلق بالخصومة مما يمتنع عليها إثارته ثانية على محكمتنا هذا من جانب.
ومن جانب آخر فإن إنشاء الخط في العام 2013 والوكالة تعتبر ثابتة من تاريخ دفع الرسم عليها أو تقديمها للمحكمة فتكون الوكالة صالحة لإقامة الدعوى .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (280/2016) فصل (10/4/2016).