مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خمسة خبراء من أهل الدراية والاختصاص والذين قدموا تقريراً خطياً بخبرتهم اشتمل على وصف دقيق وشامل لقطعتي الارض موضوع الدعوى رقم (97 و98) من حيث مساحة كل منها وموقعها وتنظيمها والمساحة المستملكة منها وما عليها وتوصلوا إلى أنه لم ينتج عن الاستملاك الواقع على جزء من قطعة الارض رقم (97) أية فضلات يفوت النفع منها وان الجزء المستملك منها هو أقل من الربع القانوني وأنه يوجد على الجزء المستملك من هذه القطعة أشجار زيتون عدد (2) وقدروا قيمتها بمبلغ 700 دينار كما قدروا السلسال الحجري بمبلغ 78ديناراً .
أما القطعة رقم (98) قد ذكر الخبراء أن المساحة المستملكة منها من قبل المدعى عليه بلغت (361 متر مربع) وهي أقل من الربع القانوني وأنه قد نتج عن الاستملاك ثلاثة فضلات يفوت الانتفاع منها لصغر مساحتها وشكلها الغير المنتظم ولمخالفتها لأحكام التنظيم حيث إن الفضلة بمساحة (126متر مربع ) والفضله الثانية بمساحة (399متر مربع ) والفضلة الثالثة بمساحة (29 متر مربع) وقدروا قيمة المتر المربع الواحد من الفضلات بمبلغ عشرة دنانير كما ذكر الخبراء أن هناك مساحة من حرم الوادي تم اقتطاعها من القطعة بموجب مخطط الموقع والترسيم الجديد الصادر بتاريخ 9/3/2015 وأن هذه المساحة قد بلغت (424 متر مربع ) وقدروا قيمة المتر المربع الواحد منها بمبلغ عشرة دنانير كما قدروا قيمة أشجار الزيتون التي ثقع ضمن حرم الجزء المستملك من الوادي والجزء المستملك بمبلغ 4900 دينار بواقع 350 دينار للشجرة الواحدة البالغ عددها 14 شجرة وقدروا السلسال الحجري الذي يقع ضمن الجزء المستملك بمبلغ 198 ديناراً .
وحيث ذكر الخبراء أنه قد وقع ضمن مساحة الجزء المستملك من الفضلات والمنوه عليها سابقاً أشجار زيتون عدد 20 وشجرتي تين وقدروا قيمة أشجار الزيتون بمبلغ 7000 دينار بواقع 350 ديناراً لشجرة الزيتون الواحدة ومبلغ 140 ديناراً لشجرة التين وقدموا الخبراء تقريراً لاحق أوضحوا فيه أن ما ورد في كتاب البلدية أن المساحة المستملكة من قطعة الارض رقم (98) هي 265 متر مربع بالإضافة إلى المساحة من حرم الوادي و البالغة 160متر مربع كان على سبيل التقريب وأن المساحة الواردة في تقريرهم قد تم استخراجها من مخطط الموقع والترسيم الصادر بتاريخ 9/3/2015 والمحفوظ في ملف الدعوى وأرفقوا مخططاً توضيحياً بينوا فيه المساحة المستملكة والفضلات .
وحيث إن الخبرة مستوفية لشرائطها القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يرد عليها أي مطعن قانوني أو واقعي يجيحها أو ينال منها وراعى الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك .
وحيث إن محكمة الاستئناف قد أخذت بما ورد في تقرير الخبرة من تقديرات لقيمة المتر المربع من المساحة المستملكة من قطعة الارض رقم (98) وما عليها من أشجار واحتسبت المساحة الزائدة عن الربع القانوني من قطعة الارض على اساس ان مجموع المساحة المستملكة منها هي مجموع المساحة المستملكة والبالغة 361 متر مربع بالإضافة الى المساحة المستملكة بحرم الوادي والبالغة 785 مترمربع وان الربع القانوني منها هو 419,5 متر مربع وأن المساحة المستملكة والقابلة للتعويض والزائدة عن الربع القانوني هي 365,5 متر مربع وبواقع عشرة دنانير للمتر المربع الواحد وأن مجموع قيمة التعويضات عن المساحة المستملكة والزائدة عن الربع القانوني وما عليها بلغت 21718 ديناراً وهو أكبرمما قضت فيه محكمة الدرجة الاولى وردت الاستئناف لأن الطاعن لا يضار من طعنه .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (270/2016) فصل (19/5/2016).