مبدأ قانوني
حيث إن سند التسجيل المبرز بهذه الدعوى تضمن اسماء المدعين إضافة لسبعة مالكين آخرين مما يجعل القول بأنهم لا يملكون حصصاً بسند التسجيل من قبيل إطلاق دفع ينطوي على عدم إطلاع بمفردات البينة التي قدمها الخصوم بمواجهة الطاعنة وحيث أن الطاعنة هي التي أقامت المنشآت فتغدو الخصومة قائمة بين طرفي الدعوى .
أما الوكالة التي اقيمت بها الدعوى فهي مؤرخة في 21/12/2014 هوتاريخ لاحق لعام 2013 الذي أقيمت به المنشآت الكهربائية .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (261/2016) فصل (24/3/2016).