مبدأ قانوني
حيث إن الحكم بالفائدة القانونية جاء متفقاً واحكام المادة 44/د من قانون الكهرباء كما أن المطالبه بها وردت ضمن الوكالة الخاصة التي أقيمت بها الدعوى .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (261/2016) فصل (24/3/2016).