مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء الكشف والخبرة على الارض المستملكة بمعرفة خبراء مختصين وقاموا بوصف الارض المستملكة وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بتاريخ 27/4/2014 بمبلغ 60 ديناراً بعد احتساب ما تبقى من القطعة من فضلة لا يستفا منها وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك (رقم 36 لسنة 2014) وأرفقوا بتريرهم مخططاً توضيحياً يبين المساحة المستملكة .
وحيث إن الخبرة مستوفية لشرائطها القانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية وجاءت واضحة لا لبس فيها وموفيه للغرض الذي أجريت من أجله .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (259/2016) فص (21/3/2016) .