مبدأ قانوني
حيث إن الثابت من خلال البينات الخطية المقدمة من طرفي الدعوى أن الخصومة متوافرة فيما بين المدعي والمدعى عليها .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (258/2016) فص (2/5/2016) .