مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد استعرضت صورة شهادة تسجيل وتأسيس المدعى عليها الاولى وصورة شهادة الحصص وشهادة ملكية الطائرة وتبين لها انها شركة ذات مسؤولية محدودة وان المدعى عليه مديراً لها ولس شريكاً فيها والمدعى عليها الرابعة شريك في المدعى عليها الاولى.
وطالما ان الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقاً لاحكام المادة 53/أ من قانون الشركات تكون مسؤولة بموجوداتها واموالها عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات والخسائر الا بمقدار حصته التي يملكها في الشركة.
وبالتالي تكون المدعى عليها الاولى هي الخصم بمواجهة المدعي بهذه المطالبة بما نشأ له من حقوق عن عقد عمله المبرم معه.
وحيث ان المدعى عليه خالد مديراً لها وليس شريكاً فيها فإنه لا ينتصب خصماً وأما بشأن المدعى عليها الثانية وان كانت مالكة للطائرة فإن ذلك لا يعني بأنها رب عمل تتوافر فيه عنصري الاشراف والتبعية للمدعي طالما ثبت من البينات ان حق المدعى عليها الاولى بالتعيين وانهاء الخدمات ودفع الاجور يعود لها.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف للنتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(84/2018فصل21/1/2018).