مبدأ قانوني
حيث إن المدعي مالك للأرض موضوع الدعوى وقامت المدعى عليها بتمرير خطوط الضغط العالي من خلالها فتقدم المدعي بهذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الاضرار فتكون الخصومة قائمة بين طرفي الدعوى .
وحيث إن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى منظمة بتاريخ 30/11/2014 بعد مرور خطوط الضغط العالي عام 2013 متضمنه الخصوص الموكل به وموقعة من قبل الموكل والمصادق عليها من الوكيل .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للأصول و القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (253/2016) فصل (17/5/2016).