مبدأ قانوني
حيث أخطأت محكمة الاستئناف من حيث عدم وقف السير بالدعوى لحين الفصل في الدعوى موضوعها إبطال قرر الحكم لوجود ارتباط بين الدعوى الماثلة والدعوى المنظورة لدى محكمة الاستئناف .
وحيث إن المستفاد من احكام المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الأمر بوقف السير بالدعوى يقتضي توافر الشروط التالية : 1. أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً للحكم في الدعوى الأصلية منتجاً فيها أي بمعنى لزوم وجود ارتباط واضح بين الدعوى الاصلية والدعوى الفرعية والتي موضوعها المسألة الأولية ويجب أن يكون أثر الخيرة في الدعوى الأصلية واضحاً ومنتجاً . 2. أنن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة اخرى غير الناظرة في الدعوى فإن كانت داخلة في اختصاصها فإنها تتولى الفصل فيها دون الحاجة لوقف الدعوى تطبيقاً لقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الصلح.
وحيث إن الدعوى الماثلة مؤسسة على المطالبة بإكساء حكم أجنبي صادر عن محكمة خارج الاردن صيغة التنفيذ بموجب قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية بينما الدعوى الفرعية تتعلق بإبطال حكم تحكيم خارج البلاد فإن مؤدى أن الدعوى الماثلة تستند إلى قانون الأحكام الأجنبية والذي حدد فيه شروط تنفيذ لحكم الأجنبي فإن عدم وقف الدعوى والاستمرر في إجراءات المحاكمة في الدعوى الماثلة .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (233/2016) فصل (17/5/2016).