مبدأ قانوني
حيث أن عقد الإجارة المتعلق بالمأجور موضوع لدعوى جدد لمدة ست سنوات (مدة عقدية جديدة اعتباراً من 20/12/2010 تنتهي 20/12/2016) في حين أن العقد يجدد سنة فسنة من وجهة نظر المميزة بدلالة دفع المميز ضده (البنك) للأجرة سنوياً في بداية كل سنة بعد التجديد وليس في بداية تنفيذ العقد حيث تم دفع الأجرة عن كامل المدة العقدية الأولى مقدماً .
حيث أن عقد الإجارة الناظم للعلاقة بين طرفي الدعوى موضوع الطعن المائثل تضمن بوضوح وبشكل لا لبس فيه أن مدة الإجارة ست سنوات وتم توضيح أن السنة هي سنة ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع وهي قابلة للتجديد في حالة موافق الطرفين وأن بدل الأجرة السنوية (1400) دينار سنوياً تدفع في بداية تنفيذ العقد مما يتضح ان الاجرة تدفع سنوياً عن كل سنة من سنوات العقد مقدماً في بداية كل سنة .
وحيث إن دخول فترة عقدية جديدة وقبض المستدعية للأجور عن السنتين الأولى والثانية من الفترة الجديدة يعتبر موافقة صريحة على تجديد العقد لمدة مماثلة أي لست سنوات جديدة اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة الإيجارية الأولى في 20/12/2010 مما ينبي على ذلك أن طلب استراد العقار (المأجور) المقدم من المميزة (المستأنف عليها المستدعية ) قبل انتهاء مدة الإجارة سابقاً لأوانه ومخالفاً لأحكام المادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين.
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1035/2016) فصل (29/6/2016).