مبدأ قانوني
وحيث أن المرحومة تملك حصصاً على الشيوع مع آخرين بقطعة الارض موضوع الدعوى حيث تملك 71000 حصة من مجموع حصص الأرض موضوع هذه الدعوىالبالغة 904320 وان المدعين هم ورثة المرحومة بموجب حجة حصر الإرث وأن المدعى عليها تضع يدها على قطعة الارض وتقيم عليها مما ينبني عليه ان تقديم الدعوى بمواجهة المدعى عليها تم بصورة صحيحة.
وحيث ان الثابت في الدعوى أن المدعى عليها قامت بإنشاء أبنية وإنشاءات وطرق معبدة على أجزاء من قطعة الأرض موضوع هذه الدعوى وعليه تكونن الخصومة متوفرة في هذه الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(87/2018فصل29/1/2018).