مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف قامت باجراء خبرة جديدة أمامها بمعرفة خمسة خبراء من ذوي الاختصاص والمعرفة ترك أمر تسميتهم للمحكمة وبعد تسميتهم تحلفوا القسم القانوني قاموا وتحت إشرافها بالوقوف على رقبةالعقار وتقدموا بتقرير اشتمل على وصف شامل ودقيق للأرض موضوع الدعوى وتحديد المساحة المستملكة وجرى حساب التعويض مع مراعاة احكام المادة العاشرة من قانون الإستملاك وبعد الإستئناس بتقرير لجنة المنشىء.
وحيث ان تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من أجلة ولم يورد الطاعن أي عيب قانوني ينال منه ومستوف لشروط المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه باستنادها لتقرير الخبرة موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(88/2018فصل25/1/2018).