مبدأ قانوني
وحيث ان واقعتي ملكية المدعي لقطعة الارض موضوع الدعوى ووقوع الاستملاك عليها لأغراض الجهة المدعى عليها هما واقعتان ثابتتان من خلال سند التسجيل واعلان الرغبة بالاستملاك وقد تأيدتا بالخبرة الفنية فيكون المدعي قد أثبت كافة وقائع دعواه وتكون الدعوى مقامة ممن يملك حق اقامتها بمواجهة خصم صحيح.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(90/2018فص21/1/2018).