مبدأ قانوني
وحيث أن مورث المدعين يملك حصصاً في قطعة الارض موضوع الدعوى وان المدعى عليها قد قامت باستملاك جزء من هذه الحصص ولم قم بدفع التعويض عن هذه الحصص المستملكة وعليه فتكون الخصومة متوافرة وان المدعين قد أثبتوا دعواهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(93/2018فصل25/1/2018).