مبدأ قانوني
وحيث أن اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتغني عن سواها من البينات فإن المدعي يكون قد كسب الدعوى وان مجادلة المدعى عليه في طلب توجيه اليمين الحاسمة مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف لا تستند الى سبب صحيح.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت للنتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(94/2018فصل25/1/2018).