مبدأ قانوني
وحيث أن المقرر قانوناً بنص المادة 230 من قانون التجارة أنه يضمن الساحب وفاء الشيك وأن الشيك يعد بحسب الأصل أداة وفاء وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بما مؤداه قيام قرينة قانونية الى جانب المستفيد من انه بحصوله على الشيك انما يكون قد استوفى حقاً له قبل الساحب وهذه االقرينة قريمة بسيطة يجوز اثبات عكسها ويقع عبء الإثبات على عاتق من تقوم هذه القرينة ضده وفي غير صالحه ومن المقرر قانوناً وفقاً للمادة 123 من قانون التجارة أن الشيك ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب الى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع على الشيك لاذن شخص ثالث او لأمره او لحامله وهو المستفيد ولا يجوز اصدار شيك مالم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك نقود يستطيع التصرف بها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني وعلى من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفاه ويضمن الساحب وفاء الشيك ووفقاً للمادة 260 من قانون التجارة ان لحامل الشيك الرجوع عل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج.
وحيث ان الحكم المطعون فيه استند الى ادلة صحيحة من واقع اوراق الدعوى ووجدت انها كافية للفصل في النزاع وان الحكم المميز اشتمل على الاسباب الموجبة وفقاً للمادة 160 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(97/2018فصل5/2/2018).