مبدأ قانوني
وحيث أن والد المدعي هوعضو هيئة التدريس في كلية الهندسة بجامعة البلقاء التطبيقية برتبة استاذ مشارك وتقرر تكليفه قائماً بأعمال مدير مركز الحاسوب وانه لازال على رأس عمله منذ مباشرته له بتاريخ 26/3/2013 وانه بتاريخ 19/9/2002 صدر قرار عن مجلس التعليم العالي تقرر فيه استمرار العمل بقرار المجلس الذي ينص على :تحدد رسوم لساعات المعتمدة لأبناء أعضاء الهيئات التدريسية والعاملين في الجامعات الرسمية بنسبة 50% من الرسوم المقررة اعتباراً من تاريخه إذا استوفوا الشروط التالية:
1-أن يكون والد الطالب على رأس عمله في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية أو أن يكون قد أمضى في خدمة إحدى الجامعات الأردنية الرسمية عشر سنوات على الأ قل أو أن يكون قد توفي وهو على رأس عمله.
2-أن لا يكون الطالب مبعوثاً من جهة رسمية او غير رسمية.
3-ان يكون الطالب في مرحلة اابكالوريوس.
وإذا حصل الطالب على معدل فصلي جيد فما فوقفتحدد رسوم الساعات المعتمدة له بنسبة 10% من الرسوم المقررة وذلك في الفصل الذي يلي الفصل الذي حصل فيه الطالب على تقدير جيد فما فوق.
وحيث ان المدعي حصل على تقدير جيد جداً في الفصول الدراسية الأول والثاني والصيفي من العام الدراسي 2013/2014 كما وحصل على تقدير (جيد) في الفصول الدراسية الأول والثاني والصيفي من العام الدراسي 2015/2016 وعليه فإن المدعى عليها ملزمة برد مبلغ (15225) ديناراً للمدعي.
واستناداً في ذلك لقراري مجلس التنظيم الأعلى المذكور سابقاً باعتباره صاحب الصلاحية في تحديد رسوم الساعات المعتمدة لأبناء أعضاء هيئات التدريس والعاملين في الجامعات الرسمية الأردنية والمقبولين للدراسة في الجامعات الرسمية الأردنية ولم يفرق في ذلك بين الطلبة المقبولين منهم على نظام القبول الموحد او المقبولين منهم على نظام القبول الموازي والمطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم الدليل على تقييده نصاً او دلالة وهو ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(98/2018فصل4/3/2018).