مبدأ قانوني
وحيث أن ه ووفقاً لأحكام المادة 2/6 من قانون البينات ان الخبرة بينة وان قبول البينة واعتماد تقرير الخبرة من المسائل الواقعية التي تستقل فيها محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في قبول البينة وتقديرها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز مالم يكن تقرير الخبرة مشوباً بالغموض ومخالفة القانون.
وحيث أن محكمة الإستئناف وبما لها من صلاحية قد قامت بإجراء أكثر من كشف وخبرة على العقار موضوع الدعوى وذلك تحت اشرافها وكان آخرها الخبرة المكونة من خمسة خبراء من اهل المعرفة والاختصاص في الأراضي والمساحة والتقدير وقدموا تقريراً خطياً اشتمل على وصف لقطعة الأرض من حيث طبيعتها وقربها من الخدمات وشكلها وأحكام تنظيمها ومساحتها وان الاستملاك قد وقع على كامل مساحة القطعة وقدروا سعرالمتر المربع من المساحة المستملكة بمبلغ 36 ديناراص بتاريخ نشر اعلان الاستملاك الواقع في 8/11/2015 لتصبح قيمة التعويض 2170,280 م*36 ديناراً=78130,080 ديناراًتوزع على المدعين كل حسب حصصه في سند التسجيل وبين الخبراء حق المدعين في التعويض بواقع 71619,240 ديناراً وبينوا الأسس والاعتبارات التي اعتمدوها في تقدير التعويض وقاموا بمراعاة أحكام قانون الاستملاك.
وعليه فإن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً ويفي بالغاية منه ويعتبر بنية قانونية صالحة لبناء الحكم عليه وان اعتماده من محكمة الإستئناف موافق للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(99/2018فصل6/2/2018).