مبدأ قانوني
وحيث أن المدعية قد قدمت كشف دخلها السنوي عن سنة 2008 بتاريخ 28/4/2009 وقبل نفاذ أحكام القانوون رقم 28 لسنة 2009 ويتعين تطبيق احكام قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 عل موضوعها باستثناء الأحكام الإجرائية التي تطبق عليها أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 والساري بتاريخ إجرائها وفق أحكام المادة 68/ب من القانون رقم 28 لسنة 2009.
بتاريخ 26/6/2012 أصدر مقدر ضريبة الدخل قراره بتعديل ما تضمنه كشف التقدير الذاتي للسنة2008 محل القرار وصدر الإشعار وفقاً للمادة 29/أ/2 من قانون ضريبة الدخل 29/7/2012.
اعترضت المدعية على القرار المذكور واحتفظت بحقها بإثارة أي نقطة خلال مرحلة الاعتراض و/أو مراحل الطعن اللاحقة لدى المحاكم وفي لائحة الدعوى أثارت المدعية الدفع المتعلق بعدم ارسال مذكرة الحضور خلال سنة من تاريخ تسليم الكشف.
وحيث ان المادة 29 من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 فقد نصت على:
أ-يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار قرار التدقيق على ان يتضمن البيانات التالية:
1…2………ب-إذا تضمن قرار التدقيق تعديلاً في الإقرار الضريبي فللمكلف بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي:
1…….2……ج-في جميع الأحوال يتم تبيلغ المكلف إشعاراً خطياً نتيجة قرار التدقيق.د-على الرغم من أي نص آخر لا يجوز للمدقق إصدار الإشعار الخطي نتيجة قرار التدقيق بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الإقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ أحكام هذا القانون.
كما نصت المادة 28 من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 على:_
(ب-….إذا ظهرت للمدقق نتيجة مراجعة الإقرار الضريبي أسباب قد تستدعي عدم قبوله كلياً أو جزئياً يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته…)
وحيث ان المدقق أصدر قراره بتاريخ بتاريخ 26/6/2012 وأصدرت إشعارات المطالبة بتاريخ 29/7/2012 أي بعد مرور سنتين من تاريخ نفاذ القانون في 1/1/2010 مذكرة القرار والحالة هذه صادراً بعد مرور المدة القانونية (تمييز رقم 1348/2016.)
وحيث أن محكمة الاستئناف الضريبية توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(101/2018فصل22/1/2018).