مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 50 من قانون الضريبة العامة على المبيعات قد أعطت المدير صلاحية إصدار التعليمات لغاية إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الإداري والقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض للتدقيق من قبله مباشرة أو من قبل من يفوضه لهذه الغاية من موظفي الدائرة واعتبار القرارات الخاضعة للتدقيق غير ملزمة وغير نهائية وغير منتجة لأي أثر قبل المصادقة عليها من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية واعتبار تبليغها قبل المصادقة عليها باطلاً.
كما أن المادة 4/أ من التعليمات رقم 1لسنة 2010 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل الصادرة بالإستناد إلى أحكام المادة 50 من قانون ضريبة الدخل قد نصت على ( لا يكون القرار الخاضع للتدقيق وفق أحكام المادة المادة 3 من هذه التعليمات نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر له قبل المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً).
وحيث أن القرار قد أجيز من قبل لجنة أحد أعضائها الموظف الذي لم يكن مفوضاًبهذه الصلاحية من المدير العام مما يفيد بأن الإجازة الصادرة عنه قد وقعت باطلة لصدورها ممن لا يملك الحق بذلك وبالتالي بات القرار الصادر بنتيجة التدقيق الأولي غير نهائي وغير ملزم مما يتعين معه إبطال الإشعارات الضريبية الصادرة بالاستناد اليه كونها جاءت سابقة لاوانها.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف للنتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(102/2018فصل21/1/2018).