مبدأ قانوني
وحيث أن المميزة قامت بدفع رسوم استناداً الى بند التعريفة المذكور في البيان الجمركي والثابت من أوراق الدعوى أن المميزة وبتاريخ 10/8/2015 تقدمت باعتراض لدى مدير عام الجمارك على وحدة التخليص على زعم من القول أن البضاعة الواردة بموجب البيان الجمركي المذكور تخضع لبند 44119290 نسبة رسم صفر (معفاة) غير البند الذي تم التخليص عليه حيث أحال المدير العام لائحة الإعتراض الى اللجنة الخاصة المشكلة بموجب الماد 80 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998.
وبتاريخ 5/11/2015 أصدرت اللجنة الخاصة قرارها المتضمن تأييد قرار اللجنة الفنية بإخضاع الصنف مدار البحث للبند 4418090 واستكمال إجراءات البيان حسب الأصول.
وحيث ان المشرع قد رسم طريقاً للطعن في قرار اللجنة الخاصة حسب أحكام المادة 80/د من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وحيث ان المميزة لم تسلك هذا الطريق وانما لجأت للمطالبة باسترداد الرسوم الدفوعة استناداً الى الأسباب الموضحة بلائحة دعواها.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(103/2018فصل26/2/2018).