مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت الى تأييد محكمة الدرجة الأولى أن الوصف الصحيح للبضاعة تم تثبيته من قبل دائرة الجمارك بالاستناد الى الفواتير المرفقة على أنها الوصف الصحيح للبضاعة وانها مكثفات لأجزاء ثلاجات ومجمدات وتم التخليص عليها بالشكل الوارد فيه البضاعة وتمت معاينتها فيكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(104/2018فصل25/1/2018).