مبدأ قانوني
وحيث انه من مقتضيات صحة إقامة دعوى منع المطالبة وفقاً لأحكام المادة 231/ب من قانون الجمارك ان يقوم المدعي بإيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات او المبلغ المعترف به من قبله أيهما أكثر وحيث قدمت المدعية الكفالة المطلوبة تنفيذاً لأحكام هذه المادة وحيث تبين انها محقة في دعواها فإنه يتوجب على المحكمة الحكم برد الكفالة لأنها جزء من عناصر الدعوى ولا تحتاج لمطالبة مستقلة لردها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(104/2018فصل25/1/2018).