مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى قرار الحكم الصادر عن محكمة أول درجة والذي أيدته محكمة الإستئناف يتبين أن محكمة الموضوع ألزمت المدعى عليهم بدفع المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية بما يستفاد من ذلك ضمناً أن محكمة الموضوع قد الزمت جميع المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالمبلغ المدعى به مع التضمينات على اعتبار ان جميعهم ملزمون بدفع المبلغ المدعى به للجهة المميز ضدها على سبيل التضامن والتكافل وفقاً للبينات المقدمة بالدعوى والتي اقتنعت بها محكمة الموضوع.
كما ان المدعى عليهم كوكلاء للجهة المميز ضدها يقومون باستلام المحاصيل الزراعية من المدعية لغايات بيعها في سوق الجملة المركزي لقاء عمولة متفق عليها وفقاً لأحكام المادة 2 من نظام سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه رقم 112 لسنة 1966 وتعديلاته مما ينبني على ذلك ان ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(40/2018فصل193/2018).