مبدأ قانوني
وحيث إن محكمة الاستئناف ولعدم اعتمادها لتقرير الخبرة الذي أجري لدى محكمة الدرجة الاولى فقد قامت بإجراء خبرة جديدة لدى محكمة الاستئناف وقد تضمن تقرير الخبرة بعدم وجود فضلات يفوت النفع منها ولوجود الفرق بين تقريري محكمة البداية والاستئناف فقد أجرت محكمة الاستئناف خبرة ثانية على الارض المستملكة بمعرفة خمسة خبراء جدد وقد تضمن تقرير الخبرة وجود فضلتين يفوت النفع منهما .
وحيث تبين وجود تفاوت فيما بين الخبرتين لدى محكمة الاستئناف وبمساحة كل من الفضلتين للتوصل في الخبرة الثانية لدى المحكمة إلى اعتبارهما فضلتين فقد كان على محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء جدد من ذوي المعرفة والاختصاص .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1656/2016) فصل (31/7/2016).