مبدأ قاوني
حيث إن المدعى عليه قد تبلغ لائحة الدعوى بتاريخ 4/12/2012 حسب مشروحات المحضر وتقدم بلائحتة الجوابية بتاريخ 21/2/2013 وبالتالي تكون اللائحة الجوابية والبينات مقدمة بعد فوات المدة القانونية الأمر الذي من شأنه عدم قبول اللائحة الجوابية والبينات طبقاً لنص المادة (59/4)من قانون الأصول المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1174/2016) فصل (12/6/2016).