مبدأ قانوني
حيث إن وكيل المستأنف (المميز) هو الذي كان قد تقدم بطلب توجيه اليمين إلى خصم موكله المميز ضده وتقدم بصيغة يمين مقترحه ومن ثم قررت محكمة توجيه اليمين الحاسمة للمميز ضده بصيغه قررتها في جلسه 2/4/2011 وقد حضر المميز ضده (المدعي ) وأبدى استعداده لحلف اليمين الحاسمة بالصيغه المقررة وحلفها فعلاً حسب الأصول.
وحيث إن توجيه اليمين الحاسمة يعني التنازل عما عداها من بينات باعتبار أن طالب توجيه اليمين (المميز) قد احتكم الى ضمير خصمه وحيث إن من وجهت إليه اليمين وحلفها يكون قد ربح دعواه .
وحيث إن ما يتعلق بإنكاره للسند والتوقيع عليه فإننا نجد إن الإنكار والاعتراض على بينات المميز ضده كان بسبب أن المبرزات هو صور فوتوستاتيه فقط مع أن السند المبرز هو أصل وليس صورة ولم ينكر المميز توقيعه عليه ضمن لائحته الجوابيه يضاف الى ذلك أن توجيه اليمين الحاسمة يعني التنازل عما عداها من بينات وهذا يتناقض مع تمسكه بالإنكار والاعتراض على البينات ولا حجه مع التناقض .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1247/2016) فصل (30/5/2016).