مبدأ قانوني
وحيث أن البينات المقدمة من قبل المميز ضدها والمتمثلة في مخطط الحادث والقضية التحقيقية والتقاريرالطبية الأولية واللزائية الصادرة عن جهات مختصة والبينة الشخصية المستمعة أثبتت جميعها وقوع الحادث الذي تسبب بالأضرار بالمميز ضدها مادياً ومعنوياً وكذلك ثبوت الضرر اللاحق بها ما يجعلها مستحقة للتعويض المقضي به وفقاً لنظام التأمين الإلزامي على المركبات الساري المفعول والمطبق بتاريخ وقوع الحادث وطالما ان التقارير الطبية الاولية واللوائية أثبتت الإصابات اللاحقة بالمميز ضدها جراء الحادث ووصفتها كما قدرت نسبة العجز اللاحقة بها ومدة التعطيل جراء ذلك فلا يكون لطلب ملف المميز ضدها من إنتاجية وتكون البينات المقدمة من قبل المميز ضدها كافية لبناء الحكم بالاستناد اليها وان مطالبة المميز ضدها تستند الى أحكام نظام التأمين الإلزامي وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت بحكمها المطعون فيه الى هذه النتيجة فتكون قد أصابت صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(53/2018فصل8/2/2018).