مبدأ قانوني
وحيث أن المدعى عليه الثاني التقى بالمدعيين مبدئياً رغبته بشراء قطعة الارض العائدة ملكيتها للمدعين واطلعهما على شيكات بنكية صادرة من بنوك أجنبية وأخبرهما بأنه سوف يقوم بدفع ثمن القطعة نقداً حال ورود الحوالة من كندا حيث قام المدعيان بإعطاء وكالة غير قابلة للعزل بقطعة الارض المذكورة على ان يبقى الاصيل لديهما الا انه حضر لدى كاتب العدل وقام بأخذ صورة عن الوكالة وقام المدعى عليه ببيع قطعة الارض المشار اليها للمدعى عليه الثالث بموجب عقد البيع ومن ثم قام المدعى عليه الثالث بيع القطعة ذاتها للمدعى عليه الرابع بموجب عقد بيع مما حدا بالمدعيين بتقديم شكوى بمواجهة المدعى عليها بالقضية الجزائية وحيث ان المدعى عليه أدين بجرم الاحتيال والحكم عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات والرسوم والغرامة مئتي دينار وان هذا الحكم اكتسب الدرجة القطعية بصدور القرار الاستئنافي وعليه فإن الحكم الجزائي حاز قوة القضية المقضية امام القضاء المدني بما ورد فيه من حيث الواقعة ووصفها القانوني من حيث نسبها الى فاعلها بأن يكون للحكم قوة الأمر المقضي به وعليه يكون المدعى عليه استولى على قطعة الارض موضوع الدعوى احتيالاً بناءً على التغرير بالمدعيين الامر الذي نجد معه أن أساس الوكالة قد بني على أساس باطل فهو باطل ولا يرتب أثراً.
وان ارادة المدعيين الموكلين في الوكالة غير قابلة للعزل قد بنيت على إرادة ميبة وتضليلاً أوقعهما في الغلط وعليه فإن الادعاء بقيام المدعى عليهما الثالث والرابع الشراء بحسن النية لا اثر لهذا كون البيع أساساً بني على وكالة باطلة قانوناً بصدور الحكم الجزائي وان ليس لها أي أثر قانوني يجيز اعتبار ما قام به المدعى عليه بالعمل بهذه الوكالة هي وكالة ظاهرة إذ ان العلاقة لا تقتصر على ما بين المدعيين والمدعى عليه المحكوم بجرم الاحتيال وانما ينصرف الى باقي المدعى عليهم.
وعليه فإنه لا مجال لتطبيق نظرية الوكالة الظاهرة في هذه الدعوى الحاضرة لعدم توافر شروطها كونها لم تتجه الى إظهار الوكالة بمظهرها الفعلي بسبب الحصوص عليها بطريق احتيالية وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(68/2018فصل 12/3/2018).