مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى الوكالة التي أقيمت الدعوى بالاستناد اليها نجدها تضمنت أطراف الدعوى والخصوص الموكل به وان تكملة هذا الخصوص بعبارات على جانب الوكالة من الجهة اليسرى لا يعتبر تحشية أو إضافة وهي وكالة تتفق وأحكام المادتين 833 و834 من القانون المدني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(68/2018فصل 12/3/2018).