مبدأ قانوني
وحيث أن ما تضمنه الإسقاط هو للدعوى الجزائية الذي يحتفظ فيه المدعيان لحقهما في الجانب المدني وإبطال العقود والوكالة غير قابل للعزل مما يجعل اليمين منصبة على واقعة غير منتجة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(68/2018فصل 12/3/2018).