مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الدرجة الاولى أجرت الكشف و الخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء وقدر الخبراء قيمة المتر المربع من الارض المستملكة بتاريخ 13/8/2008 بمبلغ أربعة دنانير ونصف وقدروا مقدار التعويض بمبلغ (38187ديناراً) حيث تم اعتماد التقرير .
وحيث إن محكمة الاستئناف فقد أجرت الخبرة الفنية بمعرفة ثلاثة خبراء وقد قدر الخبراء قيمة المتر المربع من الارض المستملكة بتاريخ الاستملاك 13/8/2008 بمبلغ دينارين وإن مجموع قيمة التعويض المستحق هو (16974 ديناراً) وحيث إن هناك فرق شاسع بين تقدير الخبراء أظمام محكمة الدرجة الاولى وتقدير الخبراء أمام محكمة الدرجة الثانية (مع ملاحظة أن نفس عدد الخبراء في المرحلتين) فإنه تحقيقاً للعدالة يتوجب إجراء خبرة جديدة من عدد أكبر من الخبراء وحيث لم تفعل محكمة الاستئناف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1361/2016) فصل(26/5/2016).