مبدأ قانوني
حيث إنه بمقتضى المادة (2/182) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن محكمة الاستئناف تنظر مرافعة في الطعون المقدمه إليها في الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح والبداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة .
وحيث إن وكيل المستأنفة كان قد طلب رؤية الاستئناف مرافعة فكان على محكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة لأن ذلك من متعلقات النظام العام وتكون محكمة الاستئناف بعدم مراعاة ذلك قد خالفت قاعدة قانونية آمرة وهي من القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1387/2016) فصل (26/5/2016).