مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف وبمقتضى المادة (34) من قانون البينات كانت قد ناقشت كافة البينات الخطية والشخصية المبرزه في الملف وثبت لها أن جسر أبوالتيم كان قد تضرر نتيجة الحادث الذي تسبب به الصهريج العائد للمدعى عليه صلاح والذي كان يقوده المدعى عليه محمود والمؤمن بتاريخ الحادث لدى المدعى عليها شركة جراسيا للتأمين وأن ذلك الحادث قد وقع بسبب انحراف الصهريج وفقدان السائق السيطره عليه ونتج عن الحادث أضرار مادية بالجسر وتم تنظيم مخطط كروكي بالحادث.
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء مهندسين مختصين بهندسة الجسور والطرق تولت أمر انتخابهم بعد أن ترك لها الطرفان أمر ذلك وأفهمتهم المهمة الموكولة إليهم حيث قدموا تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً شاملاً ودقيقاً للأضرار التي لحقت بالجسر وجسم الطريق نتج لحادث الصدم الذي تسبب به المدعى عليه سائق الصهريج وقدروا قيمة تلك الأضرار بتاريخ وقوع الحادث بتاريخ 6/6/2005 وراعى الخبراء عناصر السلامة العامة الموجودة عليه .
وحيث جاء تقر الخبرة موفياً للغرض الذي أجري من أجله وجاءت الخبرة مستوفيه للشروط المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه ولم يبد الطاعن اي مطعن ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1391/2016) فصل (12/7/2016).