مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف لم تقض بالفائدة القانونية وإنما ردت المطالبة فيها كون الوكالة التي أقيمت الدعوى بموجبها لا تخول الوكيل المطالبة فيها مما يجعل ما أثارته الطاعنة في هذا السبب مخالف للواقع .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1400/2016) فصل (12/6/2016).