مبدأ قانوني
حيث إن الحكم بالفائدة القانونية منصوص عليه في قانون الاستملاك كما أن وكالة وكيل المدعي تضمنت المطالبة بالفائدة القاونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1414/2016) فصل (30/5/2016).