مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليه كان قد تبلغ حكم محكمة البداية أصولياً بناريخ 23/11/2014 وتقدم بإستئنافه بتاريخ 18/6/2015 فيكون الإستئناف مقدماً خارج المدة القانونية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للأصول والقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1424/2016) فصل (9/6/2016).