مبدأ قانوني
حيث إن المدعي يملك كامل مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن الجهة المدعى عليها قامت بتمديد خط كهرباء النقل الكهربائي شرق عمان بجهد (132ك.ف) من خلال قطعة الارض موضوع الدعوى وألحقت أضراراً بهذه القطعة متمثلة بنقصان قيمة الاجزاء المتضررة منها وعليه فتكون الخصومة متوفرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1426/2016) فصل (3/7/2016).