مبدأ قانوني
حيث إن وكيل المدعى عليه (المستأنف) قد حضر جلسات المحاكمة الاستئنافيه وقد تفهم جلسة الاثنين 23/5/2015 لكنه تغيب عن حضور باقي جلسات المحاكمة الاستئنافيه الامر الذي يجعل إجراء محكامته وجاهياً اعتبارياً متفقاً وأحكام القانون ويكون بالنتيجة قد قصر بحق نفسه لتقديم المعذرة المشروعة التي تبرر غيابه عن جلسات المحاكمة لدى محكمة أول درجة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه التيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3905/2016) فصل(22/2/2017).