مبدأ قانوني
حيث إن المدعية تطالب الطاعن (المدعى عليه ) بمبلغ عشرة ألف دينار قيمة ثماني كمبيالات جميعها مستحقة الاداء وموقعة من المدعى عليه .
وحيث إنه لم ينكر توقيعه عليها فإنها حجة عليه بما ورد فيها وفق ما هو مقرر بالمادة 11 من قانون البينات وتكون ذمته مشغولة بقيمتها للمدعية ويتعين إلزامه بأداء قيمتها للمدعيه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه التيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3905/2016) فصل(22/2/2017).