مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى جاءت متضمنة لأسماء الخصوم بشكل مفصل والخصوص الموكل به بالكامل ومذيلة بتوقيع الخصوم ومصادق عليها من الوكيل بتاريخ 14/9/2011 أي بعد إنشاء خطوط نقل الكهرباء مما يجعل الوكالة صحيحة تخول الوكيل حق إقامة الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3912/2016) فصل (18/1/2017).