مبدأ قاوني
حيث إن أسلاك الضغط العالي العائدة للمميزة تمر من خلال وفوق قطعة الارض موضوع الدعوى وإن قانون الكهرباء العام أيضاً عندما أجاز للمميزة بمد خطوط الكهرباء ضمن الأملاك الخاصة أوجب عليها دفع تعويض لأصحاب هذه الاملاك لقاء الأضرار التي تلحقها بها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3912/2016) فصل (18/1/2017).