مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد اعتمدت تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة البداية الذي تم بمعرفة خبيرين أحدهما مهندس مدني والثاني مهدنس كهربائي تحت إشرافها واللذين قاما بتطبيق سند التسجيل والمخططات الواقعة على قطعة الارض وقدما تقريراً واضحاً ومفصلاً ومرفقاً به مخطط يوضح مسار خطوط الكهرباء ةتضمن التقرير وصفاً كاملاً لقطعة الارض موضوع الدعوى ومساحتها وقربها من الخدمات ثم بينوا وجود أسلاك الضغط العالي يمر من فوقها والمساحة المتضررة الواقعة تحت هذه الأسلاك وطبيعة الضرر الذي أصاب القطعة على اعتبار أن سعر المتر المربع قبل مرور اسلاك الكهرباء (35ديناراً) وبعد مرورها هو مبلغ (15,75 ديناراً) وقاموا بحساب التعويض العادل الذي يستحقة المدعي .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء مستوفياً للشروط التي تتطلبها المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم تبد الطاعنه أي سبب جدي أو قانوني أو واقعي يجرح التقرير ولم تجد المحكمة ايسبب لإجراء خبرة جديدة.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3912/2016) فصل (18/1/2017).